س41 : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، ورجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما الحكم ؟
ج41 : صيامهما صحيح ، لحديث عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت : (أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) رواه البخاري والترمذي وأحمد ، والحائض إذا طهرت قبل الفجر نوت الصيام ولو اغتسلت بعد الفجر ، فصيامها صحيح .
س42 : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لأجل أن تصوم الشهر كله ؟
ج42 : يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض في رمضان إذا قرروا أهل الخبرة من الأطباء الأمناء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها . والأفضل لها أن تترك الحبوب وترضى بقضاء الله وتفطر إذا جاءها الحيض وتقضي بعد رمضان ، لأن نساء الصحابة لم يستعملوا الأعشاب والأدوية لمنع الحيض وإنما رضوا بقضاء الله وأفطروا ثم قضوا بعد رمضان .
س43 : امرأة تعلم أن غداً في النهار سوف يأتيها العادة الشهرية ، هي متيقنة من ذلك ، فهل يجوز لها أن تنوي الفطر ليوم غد ؟
ج43 : يجب عليها أن تواصل نية الصيام ولا تفطر إلا إذا رأت الحيض ، ربما لا يأتيها أو يتأخر .
س44 : هل يجوز الفطر لدفع ضرر الغير (كإنقاذ غريق أو مساعدة رجال الإطفاء في إطفاء حريق كبير) في نهار رمضان ويحتاج بعدها لشرب الماء ؟
ج44 : يجوز ذلك ، لأنها ضرورة ، ولقوله تعالى : (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) (المائدة : 32) .
س45 : هل يجوز للمعذور(كالمسافر أو المريض أو الحائض أو غيرهم) من أصحاب الأعذار أن يجاهر بالإفطار(أي يأكل ويشرب أمام الناس في الطرقات) ؟
ج45 : يجوز إذا ظهر وبان عذره ، كالمريض والرجل الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع الصيام عذرهما ظاهر ، ومن رآهما عرف ، فهذا لا يمكن أن يشتبه به ، أما لو كان سبب فطره خفياً كالحائض والذي لا يظهر عليه المرض وغيرهم ، فإنهم يفطرون سراً لكي لا تحدث اشتباه أو فتنة.
س46 : ما حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان للصائم ؟
ج46 : يجوز ذلك إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبل زوجته أنه لا يـُنزل (أي لا ينزل منه شي من المني) ويستطيع أن يضبط نفسه ، لا بأس في ذلك فله أن يقبل ، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه . وأما لوعلم الشخص أنه من عادته إذا قبل لم يملك نفسه وربما ينزل لا يقبل ، وإذا قبل وانزل فسد صومه.
س47 : رجل أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان ، فقال : إذا أتيت زوجتي الآن يجب أن أصوم شهرين متتابعين ، فالأفضل أن آكل وأشرب أولاً وأفسد الصوم ثم أجامعها ، بعد ذلك لا أصوم شهرين ؟ هل هذا الحكم صحيح ؟
ج47 : لا يجوز فعل هذا الرجل ، لأنه احتال على الدين .قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا الرجل عاصي مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد ، ولأنه لو لم تجب عليه الكفارة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) لصار ذريعة لأن يكون على أحد كفارة ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع ، بل ذلك أعون له على مقصوده ) انتهى ..
هذا عمل شنيع في الشريعة ، ولقد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ ، فإذاً عليه الكفارة .
س48 : ما الحكم في بقايا الطعام وفتات السواك في الفم خاصة بعد السحور ؟
ج48 : إذا طلع الفجر يجب عليه إخراج بقايا الطعام من فمه ، وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وأما إذا وصلت إلى حلقه رغما ً عنه فليس عليه شيء ، ولا يجب ترك السواك مظنة أو احتياط من دخول الفتات على الفم ، بل يستعمله باستمرار .
س49 : ما حكم استعمال معجنون الأسنان في نهار رمضان للصائم ؟
ج49 : الأولى عدم استعماله؛ لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:
« بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع فإذا أخَّره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم .
س50 : هل شم البخور والدخان مفطر ؟
ج50 : البخور والغبار والدخان مفطر إذا تعمد شمه لأنه يصل إلى الجوف ، أما إذا لم يتعمد شمه فصومه صحيح .
س51: هل دخان الأكل الصاعد من طهي الأطعمة عند استنشاقه تفطر ؟
ج51 : إذا تعمد استنشاقه فإنه يفطر ، لأنه يتقوى به ، وأما إذا وصل بغير اختياره فلا شي عليه ، فالغالب من النساء عندما يطبخن لا يتعمدن تقريب الوجه والمداومة على ذلك ، ولذلك صيامهن صحيح والحمد لله .
س52 : ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر ؟
ج52 : إن سمع الأذان في وقته وجب عليه الإمساك ، وأماإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك (أي أن يكون معروف عن هذا المؤذن أنه يؤذن قبل الوقت عادة غير دقيق في وقته) وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر وإن لم يكن يعلم حال المؤذن هل يؤذن قبل أو على الوقت ؟ فالأحوط والأولى أن يمسك إذا سمع الأذان
س53 : رجل يسمع أذان الفجر أو يعلم بطلوع الفجر وحان وقت الإمساك ، ورأى أمه تأكل وتشرب ولم يخبرها بالأذان شفقة عليها ، وتركها تكمل أكلتها، فما الحكم في ذلك ؟
ج53 : الأحوط أن تعيد الصيام ، وعلى الرجل أن يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعيد فعلته هذه ، ولا يجوز هذا ، لأنه كتم علماً بأن رأى شخص يأكل في وقت لا يجوز الأكل فيه ، فيجب عليه أن ينكر عليها .
س54 : هل يجوز لنا العمل والأخذ بالتقويمات لطلوع الفجر ؟
ج54 : قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية فلا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيُبكَ إِلَى مَالا يَرِيبُكَ) رواه أحمد(1734) والترمذي(2568) وقال: وَهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) رواه مسلم(4048) وأحمد(18030) وغيره . ) مجموع الفتاوى(25/216)
س55 : إذا رأيت شخصا ً يأكل ناسيا ً وهو صائم ن هل يجب أن أذكـّره أم أتركه يكمل الأكل وأقول : هذا رزق ساقه الله له ؟
يجب عليه أن يذكره ، والدليل : ج55 :
قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة : 2) 1-
2- قوله (مَنْ رَأى مُنْكَراً فَاسْتَطَاعَ أنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فإنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ)
3- وقوله (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي) (رواه البخاري ومسلم)
س56 : رجل جاءه رمضان في الصيف وهو معذور (أي لا يستطيع الصيام لعذر ما ، لمرض أو لكبر سن ِ أو غيره) هل يجوز أن يقضيه بعد رمضان في الشتاء ؟
ج56 : نعم يجوز ذلك ، لأنه مخير في قضاء صيامه من بعد رمضان إلى قبل رمضان القادم ، والأفضل أن يبادر بالصيام أولاً بأول لأنه لا يدري ما يعترض له أو قد يدركه الموت في أي وقت .
س57 : هل صيام المُــكره صحيح ؟
ج57 : المُكره صومه صحيح ، كأن يُصَب في فمه الماء غصبا ً عنه أو تحت تهديد أو غيره .
س58 : هل إنزال المني تعمداً( دون الجماع) عليه كفارة ؟
ج58 : إنزال المني متعمداً يفسد الصوم ، سواء كان باليد أو بالتقبيل أو باللمس ، فعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان دون الكفارة (أي ليس عليه كفارة) عند جمهور الفقهاء مع التوبة إلى الله ، ويمسك بقية يومه (أي يظل صائماً في هذا اليوم) .)
س59 : ما حكم من ينام من الليل ويصحو بعد طلوع الفجر (أي بعد أذان الفجر) وعليه جنابة ؟
ج59 : الذي ينام وعليه جنابه ثم يصحو من نومه والفجر قد طلع وهو صائم ، فصومه صحيح ، فيغتسل ويصلي ويكمل صومه ولاشيء عليه ، لحديث عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: (كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُدرِكُهُ الفَجرُ جُنُباً في رَمضانَ مِن غيرِ حُلْمٍ فيَغْتَسِلُ ويَصوم) (رواه البخاري ومسلم)
س60 : هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة ( كالخبازين والحفارين وغيرهم) الإفطار في رمضان ؟
ج60 : لا يجوز لأصحاب المهن الشاقة الإفطار في رمضان (كالخبازين والحفارين وغيرهم) بل عليهم نية الصيام والصيام في ذلك اليوم ، ولكن إذا خشي على أحدهم الهلاك أو الضرر من جراء الصوم جاز له الفطر .
س61 : هل قضاء صيام رمضان يجب أن يكون على التتابع أم يجوز على عدة أيام متفرقة ؟
ج61 : الراجح من أقوال أهل العلم يجوز أن يصوم متتابعا ً أو متفرقا ً مادام في الوقت من سعة فلا بأس لقوله تعالى :
(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ) (البقرة: 184)
س62 : متى تكون المرأة مكرهة (أي بالقوة أو بالضرب أو بالتهديد) في مسألة الجماع وهي صائمة ؟ أي متى تكون المرأة معذورة (أي ليس عليها كفارة الجماع) إذا غصبها زوجها على الجماع وهي لا تريد ذلك ؟
ج62 : يجب عليها أن تدفعه بقوة وتدافع عن نفسها ما أمكنها وتذكّـــره بالله وإلا فهي مثله في الكفارة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) إذاً على الرجل كفارة وهي ليس عليها كفارة ، فقط قضاء يوم بعد رمضان .
س63 : رجل جامع زوجته وسمع صوتا ً لا يدري أهو أذان الفجر أم صوتا ً آخراً ، ثم غلب على ظنه أنه ليس بأذان ، وعندما انتهى تبين أن الصبح قد طلع ، فما الذي يجب عليه؟
ج63 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : للعلماء فيها ثلاثة أقوال :
1- عليه القضاء والكفارة .
عليه القضاء فقط. 2-
. لا قضاء ولا كفارة 3-
القول الثالث هو الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أظهر الأقوال ، لأن الله عفى عن الخطأ والنسيان والشاك في طلوع الفجر ، يجوز له الشرب والأكل والجماع باتفاق ولا قضاء عليه إذا استمر الشك ، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية .
س64 : ماهي كفارة الجماع ؟
ج64 : الجماع من المفطرات بالإجماع وقد حكاه النووي في المجموع ، وعليه القضاء والكفارة كما في قصة الرجل الذي جامع في شهر رمضان فوجبت عليه الكفارة وهي :
1- عتق رقبة مؤمنة .
2- فإن لم يجد رقبة أولم يجد قيمتها فإن عليه صيام شهرين متتاليين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق أو حسي كالمرض و السفر ، فإن أفطر لغير عذر وجب عليه أن يبدأ من جديد .
3- فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا .
س65 : رجل استمنى (أي استعمل العادة السرية) في نهار رمضان عمدا ً ، ماذا يجب عليه ؟
ج65 : يترتب على ذلك أربعة أمور :
. فساد صوم ذلك اليوم 1-
. أنه يجب عليه الإمساك إلى غروب ذلك اليوم 2-
. يجب أن يقضي يوما ً بدل هذا اليوم 3-
. يجب عليه أن يتوب إلى الله لهذا الجرم العظيم لانتهاك هذا الشهر 4-
س66 : شخص قام يفعل الاستمناء فلما أحس بانتقال المني أمسك نفسه فلم يخرج منه شيء وتاب إلى الله ولم يكمل فعله ، فما الحكم ؟
ج66 : صومه صحيح مالم يخرج منه شيء .
س67 : رجل شرع بالاستمناء ثم توقف ، وبعد مدة من الوقت نزل منه المني ، فما الحكم ؟
ج67 : صومه فاسد ، لأنه خرج المني .
س68 : رجل نزل منه المني بفعل التفكير (لم يعمل أي شي) مجرد التفكير فقط ، هل يفسد صومه ؟
ج68 : إذا أنزل باحتلام أو التفكير ولم يعمل عملا ً فلا يفطر ، فإن صيامه صحيح .
س69 : رجل خرج منه المذي (المذي هو سائل أبيض شفاف لزج يخرج من الذكر عند الرجل ومن المهبل عند المرأة عند الشعور بالشهوة أو التفكير في الأمور الجنسية أو الملاعبة ، وهو يخرج دون دفق ) في نهار رمضان نتيجة ملامسة أو أي شيء آخر فهل يفسد صومه أم لا ؟
ج69 : جمهور أهل العلم أن الصوم لا يفسد بالمذي ، ولكن قد يجرح صومه (أي ينقص من أجره) إذا كان بفعل .
س70 : هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان ؟
ج70 : قاس بعض أهل العلم التبرع بالدم بالحجامة ، قالوا أنه يفطر ، وعلى أية حال لا ينبغي التبرع بالدم في نهار رمضان وإنما يجعلها في الليل ، وأما لو اضطر لتبرع في نهار رمضان نرجع إلى مسألة إنقاذ معصوم الدم ، يتبرع ويقضي هذا اليوم بدله .
س71 : رجل أكل وشرب ناسيا ً في نهار رمضان ، هل صومه صحيح ؟
ج71 : نعم صومه صحيح ، إنما أطعمه الله وسقاه ، فعليه أن يخرج ما في فيه(أي من فمه) من بقايا الطعام ويمسك ولا شيء عليه .
س72 : رجل مريض لا يرجى برئه هل يجزئه دفع قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من كروت في الجمعيات الخيرة ؟
ج72 : لا يجزئه ذلك ...
أولا : أن هذا الذي دفعه لا يعلم يـُـأكل أو لا يأكل .
ثانيا : يجب أن نعلم أن الفدية وقعت في يد مستحقها .
ثالثا : ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الكفارة ، بل يجب أن يطعم كل يوم فقير آخر .
س73 : ماحكم من دخل رمضان وقد بقي عليه أيام من رمضان السابق ؟
ج73 : إن كان ترك القضاء تهاونا فعليه التوبة والقضاء ، أما من ترك القضاء لأسباب شرعية ككثرة السفر أو المرض أو مرضعة مشتغلة بولدها أو حامل أو غير ذلك فعليه القضاء فقط .
س74 : ماحكم من أكل أو شرب شاكا أو مترددا ً في طلوع الفجر (أي وقت الأذان) ؟
ج74 : فإذا كان يغلب على ظنه أن الفجر لم يدخل بعد أو كان مترددا هل أذن أم لم يؤذن لطلوع الفجر فصومه صحيح ، قالوا لأن الأصل بقاء الليل وهو معذور بالخطأ ، ولعموم قوله تعالى : "رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " (البقرة : 286).
س75 : ماحكم من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ؟
ج75 : إن كان شاكا فقط فيجب عليه القضاء لأن اليقين لا يزل إلا بمثله ، والأصل بقاء النهار .
س76 : ماحكم من أكل أو شرب وقد غلب على ظنه غروب الشمس ؟
ج76 : فهذا صيامه صحيح لأنه مخطئ وقد قال تعالى : "رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " (البقرة : 286)
س77: يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟
ج77 : نعم يطالبون بصيام جميع النهار؛ لقول الله تعالى: {فَالـنَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
«إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (البخاري ومسلم)
س78 : صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟
ج78 : أولاً نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكينه من استخدام المسلمين؛ لأن المسلمين خير من غير المسلمين.. قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: 221]، ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط. وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه الله مما ابتلى به هؤلاء الذين لم يهتدوا بهدى الله عز وجل. فهو وإن حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين يُقال له: {كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الاَْيَّامِ الْخَالِيَةِ } [الحاقة: 24].. لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد.
س79 : هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمراً واجباً؟
ج79 : ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يُكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان.
س80 : هل يجوز للنساء حضور صلاة التراويح في المسجد ؟
ج80 : يجوز للنساء حضور الجماعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)(متفق عليه) وإذا أرادت الصلاة في المسجد فيجب عليها :
1- أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل .
2- أن تخرج غير متطيبة.
3- ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي .
4- ألا تركب مع السائق الأجنبي بمفردها .
5- ألا تصحب الأطفال .
6- ألا تنشغل في أثناء الصلاة أو بعدها بالقيل والقال ،وأن لا يرتفع صوتها في المسجد .
7- أن تحرص على تسوية الصفوف وسد الفرج .
8- عدم إحضار البخور إلى مصلى النساء حتى لا تتعرض للرائحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) .
س81 : إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟
ج81 : نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها.
س82 : يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على كل مسلم لابد أن يؤديه ولو مرة في العمر، فهل هذا صحيح؟ ج82 : هذا غير صحيح. ولكن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، ولا تجب أكثر من ذلك، والعمرة في رمضان مندوب إليها(أي مستحب)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» (رواه البخاري ومسلم)